الحر العاملي

303

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها 1 ، ويأتي ما يدل عليه 2 . 2 - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإمام ( 9412 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن مهزيار مثله . ( 9413 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1 . ( 9414 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

--> 1 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض . 2 يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 18 من هذه الأبواب وفي الباب 8 من أبواب صلاة . العيدين والحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان والحديث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر والحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 2 فيه 11 حديثا " 1 - الكافي 3 : 419 / 5 . 1 التهذيب 3 : 121 / 76 والاستبصار 1 : 419 / 1612 . 3 - الفقيه 1 : 331 / 9 148 أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب صلاة العيدين .